الآخوند الخراساني
81
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه . ولكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلا على أنّ إرادتها كان ( 1 ) من باب إرادة المعنى من اللفظ ، فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى ( 2 ) ، لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها ( 3 ) ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ ، وإن كان أفهامنا قاصرةً عن إدراكها .
--> ( 1 ) هكذا في النسخ . والصحيح أن يقول : « كانت » . ( 2 ) أي : حال استعمال اللفظ في المعنى الواحد ، بحيث يكون اللفظ قالباً له وحده وعلامةً للباقي . ( 3 ) أي : لا بإرادة تلك البطون والمعاني من اللفظ كما إذا استعمل اللفظ فيها .